السيد أحمد الموسوي الروضاتي
304
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا قال الصبي لزوجته يا زانية ، لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد بلا خلاف لقوله صلّى اللّه عليه وآله : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، فإن بلغ وأراد أن يلاعن لم يكن له ذلك ، لأن اللعان إنما يكون لتحقيق القذف ، وقد بينا أنه لا قذف له . * إذا أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية ولم يكن هناك نسب فليس له أن يلاعن * في حق اللعان فيما إذا أبانها أو فسخ ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية وكان هناك نسب في بطنها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 194 ، 195 : كتاب اللعان : إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها لزمه الحد ، وله إسقاطه باللعان ، لأنه في حكم الزوجات ، ولو أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية فالحد يلزمه ، وهل له إسقاطه باللعان أم لا فعندنا وعند قوم إن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن ، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن وفيه خلاف . فإذا ثبت أن له أن يلاعن وينفي النسب نظر ، فإن كان الولد قد انفصل ، كان له أن يلاعن لنفيه ، وإن لم يكن قد انفصل بأن كان حملا ، فإن أراد تأخير اللعان إلى أن ينفصل كان له ، وإن أراد أن يلاعن في الحال كان له أيضا ، وقال قوم ليس له أن يلاعن حتى ينفصل الولد . والفرق بين هذا وبين أن يقذف زوجته حيث كان له أن ينفي نسب الحمل قبل انفصاله هو أن اللعان في تلك الحال يقصد به إسقاط الحد ، فإذا سقط الحد تبعه انتفاء النسب وههنا القصد نفي النسب ، فإذا لم يكن ، لم يكن له أن يلاعن لنفيه ، والصحيح عندنا الأول . * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالإصابة في الدبر وجب عليه الحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 195 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها ، وجب عليه الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وفيه خلاف ، وإن قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك لزمه حد القذف عندنا . . . * إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 196 : كتاب اللعان : إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فإن لم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفي النسب ، فإذا لاعن انتفى النسب وسقط الحد ، وقال قوم ليس له أن يلاعن سواء كان هناك نسب أو لم يكن وهو الصحيح عندنا لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وهذه ليست زوجة ، ولقوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ .